قاعدة 65 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 312

قاعدة 65 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 312

للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحال وقت نفاذ الحوالة في حقه. ومن حقه أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.

نقض رقم 504 أساس 961 تاريخ 30/4/1986 سجلات النقض
قاعدة 65 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 210