Call us now:
قاعدة 66 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 312
يجوز للمشتري الذي لم يسجل عقد شرائه و قد أصبح دائناً للبائع بنقل الملكية أن يحول حقه هذا للمحال له و تكون الحوالة صحيحة. و من ثم يكون للمحال عليه أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان للمدعي عليه أن يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه. كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.
إذا تم التحايل على القانون لمصلحة أحد المتعاقدين ضد مصلحة المتعاقد الآخر جاز لهذا المتعاقد الآخر أن يثبت بجميع طرق الإثبات أن عقد البيع ينطوي على فائدة و خاصة و ان البيع في حقيقته هو تأمين لوفاء قرض.
نقض رقم 2461 أساس 1553 تاريخ 20/12/1983 مجلة القانون ص 727 لعام 1984
قاعدة 66 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 212