قاعدة 67 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 316

قاعدة 67 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 316

إن الاتفاق بين المدين الأصلي والمحال عليه على حوالة الدين يرتب في ذمة المحال عليه التزامات شخصية نحو المدين الأصلي و ينقل الدين من ذمة المدين الأصلي إلى ذمة المحال عليه إذا أقر الدائن هذه الحوالة و إذا رفض الدائن إقرار الحوالة بقيت قائمة بين المدين الأصلي والمحال عليه ولا تنفذ بحق الدائن و لا يكون المحال عليه مديناً له مباشرة.

نقض رقم 775 أساس 1679 تاريخ 7/5/1988 سجلات النقض
قاعدة 67 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 214