قاعدة 69 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 360

قاعدة 69 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 360

المقاصة أداة وفاء و تقع بمجرد تلاقي الدينين متوفرة فيها الشروط التي جاء عليها المشرع في المادة 360 ق.م دون حاجة إلى إعلان عن الإرادة يوجه إلى الطرف الآخر، بحسبان أن المقاصة واقعة مادية يترتب عليها انقضاء الدين وليست تصرفاً قانونياً.

نقض رقم 529 أساس 2639 تاريخ 30/4/1986 مجلة القانون ص 299 لعام 1987
قاعدة 69 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 222