Call us now:
قاعدة 70 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 381
إن ما اعتبرته المادة 381/2 مدني اقراراً ضمنياً قاطعاً للتقادم هو أن يترك المدين تحت يد الدائن مالاً مرهوناً رهناً حيازياً كافياً لوفاء الدين. و هذه القرينة القانونية مقررة لصالح الدائن المرتهن حينما يتمسك المدين الراهن بتقادم الدين المضمون بالرهن.
إذا كان الغلط بصفة جوهرية في المبيع فيشترط في دعوى الغلط أن تستهدف إبطال البيع و زواله بأثر رجعي و اعتباره كأن لم يكن.
نقض رقم 505 أساس 2557 تاريخ 12/4/1984 مجلة المحامون ص 1255 لعام 1984
قاعدة 70 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 225
تصنيفات الاجتهاد:
رهن حيازي