قاعدة 72 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 387

قاعدة 72 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 387

إسقاط الحق من عزل الوكيل لا يعتبر سبباً مانعاً من سريان التقادم. و لا يجوز التنازل عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه. و لا يبدأ سريان التقادم إلا من اليوم الذي يستحق فيه أداء الدين أو يمكن فيه استعمال الحق و المطالبة به قضاءً (كيوم نقل الحصة الارثية في السجل ).

نقض رقم 1913 أساس 1601 تاريخ 22/12/1980 مجلة المحامون ص 321 لعام 1980
قاعدة 72 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 229