Call us now:
قاعدة 73 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 396
إن البائع يلتزم بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري كما يلتزم بنقل ملكية العقار المبيع إلى اسم المشتري في السجل العقاري.
إن علم المشتري بوضع المبيع والإشارات المدونة على صحيفة العقار لا تحل البائع من التزامه رفع الإشارات و نقل ملكية المبيع إلى المشتري. إلا إذا كان المشتري قد قبل بما يثقل العقار من إشارات و قيود. أو أنه اشتراه في حالته الراهنة و على مسؤوليته.
ليس للبائع أن يلزم المشتري بالمبيع وفق ما هو مسجل في السجل العقاري خلافاً لعقد البيع.
يترتب على انتقال الملكية إلى المشتري أن يكون للمشتري حق التصرف في المبيع باعتباره مالكاً له. وإن وضع إشارات قبل تاريخ البيع وعدم النص في عقد البيع على قبول المشتري بها و على مسؤوليته يحد من حريته بالتصرف ويحق للمشتري المطالبة بالفسخ و استرداد الثمن مع التعويض.
نقض رقم 765 أساس 1800 تاريخ 28/4/1987 سجلات النقض
قاعدة 73 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 231