Call us now:
قاعدة 74 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 401
إذا تعذر تنفيذ العقد تنفيذاً عينياً لنقص في المساحة المحددة يكون المدين مسؤولاً عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضي به العرف ما لم يتفق على غير ذلك و لا وجه للحكم بالتنفيذ العيني على مساحة تعادل مقدار النقص في عقار آخر غير العقار المتفق عليه.
نقض رقم 902 أساس 1794 تاريخ 4/6/1988 سجلات النقض
قاعدة 74 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 233