قاعدة 77 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 403

قاعدة 77 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 403

إن التزام بتسليم المبيع هو التزام بتحقيق غاية هي وضع المبيع تحت تصرف المشتري، فيعتبر البائع مسؤولاً حكماً عن عدم تحقيقها ما لم يثبت أن استحالة تنفيذ التسليم قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه، ومتى أثبت المشتري التزام البائع بالتسليم و ذلك بإثبات عقد البيع المبرم التزم البائع إثبات وفائه، و إلا خضع لمؤيدات عدم الوفاء. و الالتزام بالتسليم يكون مكملاً للالتزام بنقل الملكية، و لا يعتبر تنفيذ الالتزام الثاني كاملاُ إلا إذا تم تنفيذ الالتزام الأول.

نقض رقم 231 أساس 964 تاريخ 4/3/1984 مجلة المحامون ص 914 لعام 1984
قاعدة 77 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 240