Call us now:
قاعدة 78 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 407
إن البائع يلتزم بالضمان لا للمشتري الأول فحسب بل أيضاً للخلف الخاص الذي له أن يرجع على البائع بدعوى مباشرة هي ضمان التعرض التي كانت للمشتري الأول و قد انتقل الحق للمشتري الثاني. و للمشتري الذي يستحق المبيع في يده أن يستعمل حق مدينه البائع في الرجوع بالضمان على بائع البائع.
إذا انتفى الشرط الفاسخ الحكمي في عقد البيع يكون تصرف ورثة هذا البائع بالمبيع إلى الغير قبل اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بفسخ البيع من شأنه أن يقيم المسؤولية المدنية في جانبهم و كذلك الخطأ العقدي.
إن البيع ينشئ التزاما في جانب البائع بضمان التصرف الصادر منه و التعرض الصادر من الغير و الاستحقاق. و كل بيع ينشئ الضمان فيتولد عنه التزام في ذمة البائع وورثته من بعده بعدم التعرض للمشتري.
إذا استحق كل البيع كان للمشتري أن يطلب من البائع قيمة المبيع وقت الاستحقاق و بوجه عام بالتعويض عما لحقه من خسارة و ما فاته من كسب.
نقض رقم 985 أساس 1631 تاريخ 22/6/1988 سجلات النقض
قاعدة 78 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 241