قاعدة 79 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 411

قاعدة 79 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 411

في حالة بيع شخص ما لا يملكه فإنه يلتزم بضمان الاستحقاق طالما أنه لم يقدم دليلاً على أنه اشترى أو تملك الشيء المستحق. و يكون ضمان الاستحقاق في هذه الحالة متمثلاً بقيمة المبيع وقت الاستحقاق مضافاً إليه المصروفات و الفوائد وفوات الكسب و الخسارة.

نقض رقم 3484 أساس 11128 تاريخ 25/11/1991 سجلات النقض
قاعدة 79 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 248