Call us now:
قاعدة 80 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 415
إذا أقام المشتري دعوى ضمان المبيع قبل تقادمها استثبتت محكمة الموضوع بالخبرة والبينة إن العطل في المبيع قد تم و سابق للبيع فإن البائع يكون ضامناً لهذا العيب. و استعمال المبيع من قبل الشاري لا يحد من حقه في طلب الضمان حينما انكشف له أمر تعيبه.
نقض رقم 140 أساس 2040 تاريخ 21/2/1984 مجلة المحامون ص 759 لعام 1984
قاعدة 80 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 251