قاعدة 82 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 420

قاعدة 82 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 420

إن التقادم الحولي الخاص بضمان المبيع المنصوص عليه في المادة 420 من القانون المدني هو تقادم مسقط غير مبني على قرينة الوفاء و إنما بني على أساس وجوب تصفية المنازعات الناجمة عن البيع خلال أجل قصير ولا موجب في هذا التقادم لتوجيه أي يمين إلى البائع.
إن الإقرار بحق الدائن يقطع التقادم إذا صدر عن المدين أثناء سريان التقادم أي قبل أن تكتمل مدة التقادم. لأن هذا الإقرار لا ينطوي على نزول عن الحق نفسه بل نزول عن مدة التقادم التي انقضت و يؤدي إلى انقطاع التقادم الذي كان سارياً و عدم الاعتداد بالمدة التي انقضت و ابتداء تقادم جديد يسري من وقت صدور الإقرار.

نقض رقم 692 أساس 2069 تاريخ 24/12/1983 مجلة المحامون ص 646 لعام 1985
قاعدة 82 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 257
تصنيفات الاجتهاد:
تقادم قصير