Call us now:
قاعدة 83 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 420
إن التقادم الحولي الخاص بضمان المبيع المنصوص عليه في المادة 420 من القانون المدني هو تقادم مسقط غير مبني على قرينة الوفاء، وإنما بني على أساس وجوب تصفية المنازعات الناجمة عن البيع خلال أجل قصير و لا موجب في هذا التقادم توجيه أي يمين إلى البائع وفق ما استقر عليه الاجتهاد.
نقض سوري رقم 2477 أساس 1183 تاريخ 24/12/1983 مجلة المحامون ص 957 لعام 1984
قاعدة 83 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 260
تصنيفات الاجتهاد:
تقادم قصير