Call us now:
المبدأ أصول بينات عدول عن الأصل .
القضية 69 .
أساس لعام 2000 .
قرار 203 لعام 2000 .
تاريخ 28/2/2000 .
المبدأ أصول بينات عدول عن الأصل .
لا يصح العدول عن الأصيل إلى الاستثناء إلا بسبب موجب واضح المعالم .
أسباب الطعن
1 المدعى عليه موسر ويملك سيارة سوزوكي يعمل عليها ولديه دار في برزة البلد .
2 الطاعن فقير ويعيل زوجته والمحل الذي ذكره المدعى عليه منذر من قبل البلدية بهدمه ولذلك لن يقبل أحد بشرائه .
3 الطاعن لا يعمل في بسطة بيع الفواكه العائدة لا بنعمه وإنما يذهب أحياناً لزيارته وقضاء وقت فراغه معه .
وطلب نقض القرار .
في القضاء
حيث إن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية بشروطه مما يوجب قبوله شكلاً .
وحيث إن أسباب العن ترد على القرار المطعون به ذلك لأن المادة /158/ من قانون الأحوال الشخصية التي استند القاضي مصدر القرار الطعين إليها في رد دعوى المدعي تقضي باعتبار القضاء بالنفقة للأب العاجز عن الكسب أصل وردها استثناء يمليه قدرة ذلك الأب على الكسب واختياره البطالة عناداً وكسلاً أو وفرة المال لديه بما يغنيه عن الحاجة للغير ولا يصح العدل عن الأصل إلى الاستثناء إلا بسبب موجب واضح المعالم وبعد مناقشة سليمة وموسعة توجب تجاوز هدف المشرع الواضح في وجوب النفقة للوالدين يمكن معها القضاء بما لا يتعارض مع حكم النفقة الإسلامي الذي هو المصدر الثاني للتشريع السوري بمقتضى أحكام المادة الأولى من القانون المدني السوري وهو القانون العام في مجال العمل القضائي في سوريا والتي استقرت على وجوب النفقة للوالدين استجابة لقول نبي الهدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم (أنت ومالك لأبيك) إضافة إلى أن بعد القاضي عن واقع الناس والاعتماد على أقوال تجاوزها الزمن أمر لا يصح فليس بيع العقار بالسعر المناسب بالأمر المتيسر هذه الأيام كما هو معروف ومشهود وليس بحاجة لإثبات الأمر الذي كان يوجب على المحكمة الاستفاضة في بحث مدى ما ذكره الطاعن حول قيمة عقاره ومعرفة مبرر عدم بيعه أو إشغاله بدل الوقوف عند الثمن الذي قدره الطاعن لدكانه دون التأكد من أنه قابل لبيع لجزء ليس فيه إقرار به عندما يحتاج في حالة عدم دفع ولده النفقة له لبيعه بسعر فيه بخس تحت ضغط الحاجة وذلك بحد ذاته ضرر لا يصح تعرضه له عن طريق حرمانه من نفقة تتوجب على ولده شرعاً وفيها كف عن إلحاق الأذى بالمدعي .
إضافة إلى أن ادعاء المدعى عليه من أن والده يعمل في محله الفواكه أمر لا يصح اعتماده دون بينة الأمر الذي يصم القرار الطعين بالقصور وعدم الوضوح بصورة لم تمكن هذه الهيئة من ممارسة حقها في الرقابة على حسن تطبيق القانون وهو ما يوجب نقضه بالضرورة وليمكن بعد نشر الدعوى تحري حقيقة الوضع المالي للطرفين على أسس سليمة وبشكل كاف وفق ما يقدمه الطرفان من أدلة .
لذلك وسنداً لأحكام المواد /250/ وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية .
فقد تقرر بالإجماع
1 قبول الطعن شكلاً .
2 قبوله موضوعاً ونقض القرار المطعون به .
مجلة المحامون ص1125 العدد 1112 لعام 2002