Call us now:
قاعدة 85 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 426
إذا كان عقد البيع ينقل الملكية للمشتري فوراً مع عدم الإخلال بقواعد التسجيل و أن تكون ثمار البيع للمشتري. إلا أن هذا الحكم ليس من النظام العام ويجوز الاتفاق على ما يخالفه كأن يشترط البائع أن تكون له ثمرات البيع مدة معينة أو إلى وقت التسليم.
نقض رقم 299 أساس 656 تاريخ 20/3/1984 مجلة المحامون ص 1262 لعام 1984
قاعدة 85 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 264