Call us now:
قاعدة 88 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 434
إذا لم يجز الورثة البيع الذي تم من قبل أحدهم باسمه عنهم فإن البيع لا يسري عليهم عملاً بالمادة 434/2 من القانون المدني. وبالتالي يستطيع الورثة طالما أن البائع سلم المبيع إلى المشتري إن رجعوا على المشتري بدعوى الاستحقاق لاسترداد حصتهم المبيعة و إن رجعوا على البائع بالتعويض. و إن من شأن إبطال المبيع بالنسبة لحصة بقية الورثة إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد و استرداد كل متعاقد لما أعطاه إنما يكون على أساس استرداد ما دفع دون حق بعد تقرير بطلان العقد.
نقض رقم 1830 أساس 2549 تاريخ 11/10/1982 مجلة المحامون ص 531 لعام 1982
قاعدة 88 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 272