قاعدة 89 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 434

قاعدة 89 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 434

إذا رفع المشتري دعوى الإبطال لبيع ملك الغير فإن حق المشتري يثبت في إبطال البيع. ويتحتم على القاضي الحكم بذلك حتى لو اقر المالك الحقيقي البيع ذلك أن القاضي يرجع في حكمه إلى وقت رفع الدعوى لأن إجازة المالك في بيع ملك الغير يجب حصولها قبل تمسك المشتري بالبطلان.

نقض رقم 96 أساس 1532 تاريخ 18/2/1985 مجلة المحامون ص 170 لعام 1986
قاعدة 89 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 273