Call us now:
قاعدة 90 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 434
في معرض دعوى بيع ملك الغير فإن المشتري هو الذي يجوز له طلب إبطال البيع حتى قبل أن يتعرض له المالك الحقيقي و حتى لو كان يعرف وقت البيع أن العقار مقيد على اسم غير اسم البائع أو أن البائع لا يملك المبيع. فهو إنما رضي بالبيع معتقداً أن البائع يستطيع أن يحصل على ملكية المبيع أو موافقة المالك الحقيقي على عقد البيع فينقلها إليه. فإذا تبين للشاري أن البائع لا يستطيع ذلك فإن له أن يطالب بإبطال البيع و له أن يطالب بتعويض عما أصابه من ضرر أو خسارة ألحقت به إذا تضمن عقد البيع شرط الرجوع بالتعويض.
نقض رقم 110 أساس 244 تاريخ 15/2/1984 مجلة المحامون ص 760 لعام 1984
قاعدة 90 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 277
تصنيفات الاجتهاد:
إبطال بيع عقار