Call us now:
قاعدة 91 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 434
يجوز للمشتري في حالة بيع ملك الغير أن يطلب إبطال المبيع. وفي حالة إقرار المالك البيع سرى العقد في حقه و انقلب صحيحاً بحق المشتري. ونتيجة لذلك تسري الالتزامات الواردة في العقد بحق المالك و المشتري.
نقض رقم 623 أساس898 تاريخ 2/5/1984 مجلة المحامون ص 1239 لعام 1984
قاعدة 91 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 278