المبدأ أصول طعن مدة . من محامون 2002

المبدأ أصول طعن مدة .
القضية 209 .
أساس لعام 2000 .
قرار 304 لعام 2000 .
تاريخ 4/3/2000 .
المبدأ أصول طعن مدة .
إقرار الطعن خارج المدة القانونية يوجب رده شكلاً .
إن الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن وعلى ملف الدعوى تبين لها أن الطاعن أبلغ القرار بتاريخ 9/12/1998 وفق إقراره في حين يتضح من المحضر المحرر من قبل فضيلة القاضي الشرعي في درعا أنه أقر الطعن المقدم من الطاعن بتاريخ 9/2/1999 وذلك يعني بالضرورة أن الطعن واقع خارج المدة القانونية مما يوجب رد الطعن شكلاً .
لذلك وسنداً لأحكام المواد /250/ وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية .
فقد تقرر بالإجماع
رد الطعن شكلاً .
مجلة المحامون ص1127 العدد 1112 لعام 2002