قاعدة 95 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 451

قاعدة 95 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 451

إن العقد في حال تبادل عقارين يبقى عقد مقايضة في حال وجود معدل إلا إذا كان المعدل يزيد بكثير على قيمة الشيء الذي قرن به لتكميل قيمته بحيث يعتبر هذا الشيء هو المكمل للمعدل لا المعدل هو المكمل للشيء.

نقض رقم 1213 أساس 1021 تاريخ 6/6/1983 مجلة المحامون ص 1368 لعام1983
قاعدة 95 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 287