قاعدة 96 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 453

قاعدة 96 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 453

تسري على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة، و يعتبر كل من المتقايضين بائعا للشيء الذي قايض عليه و مشترياً للشيء الذي قايض عليه.

نقض رقم 2313 أساس 8286 تاريخ 26/8/1991 مجلة المحامون ص 90 لعام 1992
قاعدة 96 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 288