Call us now:
قاعدة 97 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 456
إن هبة العقار لا تتم إلا بسند رسمي، فإذا لم تتوافر فيها الرسمية فلا يكون لها وجود.
لا يجوز أن يكون موضوع اليمين الحاسمة تصرفاً قانونياً يتطلب القانون إفراغه في سند رسمي كالهبة الصريحة في العقار.
نقض رقم 111 أساس 495 تاريخ 8/2/1986 مجلة القانون ص 323 لعام 1987
قاعدة 97 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 290
تصنيفات الاجتهاد:
يمين حاسمة