قاعدة 98 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 453

قاعدة 98 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 453

يعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشيء الذي قايض به ومشترياً للشيء الذي قايض عليه و تسري على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة.
بمقتضى حوالة الحق فإن للمدين أن يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة بحقه. كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.
يجوز للمشتري الذي لم يسجل عقد شرائه و قد أصبح دائناً للبائع بنقل الملكية أن يحول حقه هذا إلى المحال له و تكون الحوالة صحيحة. و الحق الذي ينتقل هو نفس الحق الذي كان في ذمة المدين المحيل.

نقض رقم 76 أساس 859 تاريخ 19/1/1988 مجلة المحامون ص 701 لعام 1988
قاعدة 98 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 292