Call us now:
قاعدة 102 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 470
إن الهبة التي تقع من العم لابن أخيه تعتبر هبة لذي رحم محرم بالنسبة للعم و لا يجوز الرجوع فيها.
نقض رقم 648 أساس 505 تاريخ 24/4/1980 سجلات النقض
قاعدة 102 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 298