المبدأ أصول قفل باب المرافعة . من محامون 2002

المبدأ أصول قفل باب المرافعة .
القضية 314 .
أساس لعام 2000 .
قرار 314 لعام 2000 .
تاريخ 4/3/2000 .
المبدأ أصول قفل باب المرافعة .
لا يقفل باب المرافعة إلا بعد انتهاء الخصوم من مرافعاتهم .
أسباب الطعن
1 إن الطاعنة (لواحظ) متزوجة منذ زمن ومقيمة في مدينة اللاذقية وإن الطفلة تعيش في حضانة جدتها لأمها .
2 طلبنا إثبات ذلك بالشاهدين خالد حيفور ومسعود أبو ساق ولكن المحكمة صرفت النظر عن دعوتهما وإن المحكمة لم ترسل لهما أية مذكرة لدعوتهما ولم تعطنا المحكمة مهلة لإحضارهما .
3 إن والد الطفلة (هلا) هو شخص سيئ السمعة وغير مأمون على المحضونة ونبرز صورة عن ضبط شرطة دركوش ورحمة بالطفلة نلتمس إبقاء الطفلة بحضانة جدتها ووالدتها .
في الشكل
الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف لشروطه الشكلية فهو جدير بالقبول شكلاً .
في المناقشة
لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المدعي المطعون ضده محمد قد استدعى طالباً تسليم ابنته الطفلة هلا لتجاوزها سن الحضانة وبعد استكمال الإجراءات القانونية والاستماع لأقوال الطرفين فقد أصدرت المحكمة حكمها في الدعوى .
وحيث أنه يجب أن تكون الأحكام مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها والرد على جميع الدفوع التي أثارها الخصوم تحت طائلة الطعن بها وذلك وفق أحكام المادة 204 أصول كما أنه لا يقفل باب المرافعة إلا بعد انتهاء الخصوم من مرافعاتهم .
وحيث أنه من الرجوع إلى ضبط جلسة 22/3/1999 أن القاضي قد ختم الجلسة الأخيرة قبل سماع أقوال الطرفين .
وحيث أنه لا يقفل باب المرافعة إلا بعد انتهاء الخصوم من مرافعاتهم وكل طلب قبل ذلك يجب أن يطرح للبحث والمناقشة .
وحيث إن المحكمة لم تفعل ذلك مما يعرض قرارها للنقض وما يتيح للجهة الطاعنة أن تبدي دفوعها وطلباتها .
وحيث إن أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه مما يتعين نقضه .
لذلك تقرر بالإجماع
1 قبول الطعن شكلاً .
2 قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه .
مجلة المحامون ص1127 العدد 1112 لعام 2002