Call us now:
قاعدة 104 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 470
لا رجوع في الهبات و الهدايا المقدمة أثناء الخطبة إذا انعقد القران و لو حدث فرقة بين الزوجين قبل الدخول و بسبب الزوجة.
نقض رقم 285 أساس 448 تاريخ 22/2/1993 سجلات النقض
قاعدة 104 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 302
تصنيفات الاجتهاد:
هبة بين الزوجين