قاعدة 107 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 470

قاعدة 107 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 470

إن عقد العارية ينتهي بانقضاء الأجل المتفق عليه، و لا يعود له وجود، و يتفرع عن ذلك أن يد المعار له على العقار بعد انقضاء عقد العارية، هي يد غير مشروعة، بمعنى أنها لا تستند إلى مسوغ عقدي أو قانوني، مما يجيز للمعير أن يطالب بالتعويض عن اشغال العقار بدون سند صحيح و يتمثل هذا التعويض مبدئياً بأجر المثل وفق ما استقر عليه الاجتهاد.

نقض رقم 2109 أساس 2762 تاريخ 8/11/1982 مجلة المحامون ص 532 لعام 1983
قاعدة 107 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 306