Call us now:
قاعدة 108 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 609
عقد العارية لأجل متفق عليه ينتهي بانقضاء الأجل طبقاً للمادة (609) من القانون المدني. و لا يجوز إنهاء العارية قبل انقضاء الأجل المحدد، والقضاء بإنهائها قبل الموعد المتفق عليه يخالف أحكام القانون.
نقض رقم 1558 أساس 343 تاريخ 4/10/1981 مجلة المحامون ص 164 لعام 1981
قاعدة 108 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 309