قاعدة 109 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 609

قاعدة 109 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 609

للمعير أن يسترد الشيء المعار بدعوى العارية وهي دعوى شخصية، و له إذا كان مالكاً أن يرفع دعوى الملكية، وللمعير بالحالة العامة أن يطالب بالعارية في أي وقت يريد بعد إمهال المستعير مدة معقولة للإخلاء.
إن العارية تتميز عن الإيجار في أن نسبة العارية إلى الإيجار كنسبة الهبة إلى البيع فالبيع إعطاء الملك معاوضة أما الهبة فإعطاء الملك تبرعاً، والإيجار إعطاء المنفعة معاوضة أما العارية فإعطاء المنفعة تبرعاً.
إن الاختصاص بدعاوى العارية تحكمه القواعد العامة في الاختصاص القيمي.

نقض رقم 795 أساس 617 تاريخ 21/8/1985 مجلة القانون ص 219 لعام 1987
قاعدة 109 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 310