Call us now:
قاعدة 110 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 612
إذا كان العقد من عقود التراضي و نص على العمل المطلوب تأديته من قبل أحد الطرفين ومن ثم على الأجر الذي تعهد به الطرف الآخر اعتبر عقد مقاولة بهذا الوصف. و باعتباره العقود التي ترد على العمل.
إذا ثبت صدور العقد عن المؤرث فهو ملزم له ولورثته من بعده بما يرتبه من آثار.
نقض رقم 510 أساس 1251 تاريخ 16/3/1988 سجلات النقض
قاعدة 110 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 313