قاعدة 115 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 669

قاعدة 115 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 669

إذا أبرم شخص باسم غيره دون توكيل أو كان وكيلاً و جاوز حدود وكالته فإن العقد لا ينعقد في حق الغير إلا إذا أقره و الوكيل لا تكون له صفة النيابة عن الموكل إذا عمل باسم هذا الأخير وجاوز حدود الوكالة أو عمل دون وكالة أصلاً. ففي هذين الفرضين لا يكون الوكيل في تعاقده مع نفسه أو مع الغير نائباً عن الموكل و من ثم لا ينصرف إلى هذا الأخير أثر العقد.
لا يعتبر الوكيل في البيع عن المالك إذا جاوز حدود الوكالة في مقام غير المالك الذي يصدر عنه التصرف فيكون سبباً صحيحاً يستند إليه التقادم القصير بل يجب إعمال أحكام مجاوزة الوكيل لحدود الوكالة فلا يسري تصرف الوكيل أصلاً إذا لم يقره المالك.

نقض رقم 324 أساس 468 تاريخ 18/4/1985 مجلة المحامون ص 172 لعام 1986
قاعدة 115 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 326
تصنيفات الاجتهاد:
تقادم قصير