Call us now:
قاعدة 117 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 672
إذا كانت الوكالة العامة لا تخول الوكيل حق بيع أموال موكله لنفسه. فإن هذا الوكيل لا يستطيع أن يوكل غيره بحق بيع أموال موكله لنفسه و إذا فعل عد مجاوزاً حدود وكالته المرسومة.
لا يجوز لمن ينوب عن غيره بمقتضى اتفاق أو نص أو أمر من السلطة المختصة أن يشتري لنفسه مباشرة أو باسم مستعار و لو بطريق المزاد العلني ما أنيط به بيعه بموجب هذه النيابة ما لم يكن ذلك بإذن القضاء.
إن الوكالة التي تتضمن عبارة (وكالة دورية غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل فيها ) لا يكفي ذلك لاعتبارها غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل فيها ما لم تتضمن ما يستدل منه على تعلق حق الوكيل أو الغير فيها أو يثبت ذلك بالطرق المقررة في القانون.
نقض رقم 193 أساس 77 تاريخ 3/3/1986 سجلات النقض
قاعدة 117 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 333