قاعدة 119 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 681

قاعدة 119 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 681

إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل وكانت لتأكيد وتثبيت حق سابق بقصد حفظه و التمكين من استيفائه فإنها بهذه الحالة و بهذا الوصف لا تقبل العزل.

نقض رقم 470 أساس 496 تاريخ 15/3/1993 سجلات النقض
قاعدة 119 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 340