Call us now:
قاعدة 121 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 681
إذا كانت الوكالة غير قابلة للعزل فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة دون رضاء من صدرت لصالحه وفي حالة عزل الوكيل منها فإنه تبقى قائمة بالرغم من إجراء العزل إعمالاً للنص القانوني و الاجتهاد المستقر.
نقض رقم 1693 أساس 3125 لعام 1991 سجلات النقض
قاعدة 121 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 342