Call us now:
المبدأ حضانة تسليم إعادة حضانة .
القضية 346 .
أساس لعام 2000 .
قرار 333 لعام 2000 .
تاريخ 4/3/2000 .
المبدأ حضانة تسليم إعادة حضانة .
تسليم الحاضنة المحضون لأبيه لا يمنعها من طلب الحضانة مرة أخرى على اعتبار أن هذا الحق من الحقوق المتجددة .
أسباب الطعن
1 القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .
2 لم تلاحظ المحكمة بأن الجدة قد سلمت المحضون إلى الموكل الطاعن بتاريخ 5/11/1998 وفق شرح دائرة التنفيذ بحمص .
3 نبرز بياناً بالتسليم والجدة لا سكن لها خاص بها والوالدة قد أجرت صلحاً بتنازل والدة الطفل عن حضانة الطفل .
4 ولا يحق للجدة بعد التنازل عن الحضانة طلب الحضانة ثانية .
في الشكل
لما كان يتبين من ملف هذه الدعوى أن المدعية المطعون ضدها (حياة) استدعت طالبة حضانة الطفل (محمود) من والد الطاعن (عماد) مع النفقة حتى انتهاء مدة الحضانة وبعد استكمال الإجراءات القانونية وسماع الأقوال والدفوع فقد أصدرت المحكمة قرارها بالدعوى.
حيث إنه ما استقر عليه الفقه والاجتهاد أن حق الحضانة من النظام العام وهو حق للمحضون وحق للحاضن فإن تسليم الحاضنة المحضون لأبيه لا يمنعها من طلب الحضانة مرة أخرى على اعتبار أن هذا الحق من الحقوق المتجددة .
وحيث أن المشرع قد نص في المادة /138/ أحوال أن زواج الحاضنة بغير قريب محرم يسقط حضانتها كما أن المادة /139/ عددت أصحاب حق الحضانة بالترتيب كما نصت المادة /139/ بأن الحضانة للأم فلأمها وإن علت وهكذا .
وحيث إنه والحالة هذه فإن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه الذي صدر وفق الأصول والقانون .
لذلك تقرر بالإجماع
1 قبول الطعن شكلاً .
2 رده موضوعاً وتصديق القرار المطعون فيه .
مجلة المحامون ص1129 العدد 1112 لعام 2002