قاعدة 125 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 681

قاعدة 125 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 681

إن عزل الوكيل يكون بإرادة منفردة تصدر عن الموكل و سواء كان العزل صريحاً أو ضمنياً فإنه لا ينتج أثره إلا إذا وصل إلى علم الوكيل طبقاً للقواعد العامة. وقبل علم الوكيل بالعزل تبقى وكالته قائمة، فإذا تعاقد مع شخص حسن النية ينصرف أثر التعاقد إلى الموكل بموجب قواعد الوكالة الظاهرة. ويجوز إثبات علم الغير بعزل الوكيل بالبينة الشخصية و بالقرائن.

نقض رقم 1980 أساس 1156 تاريخ 1/12/1984 مجلة المحامون ص 1267 لعام 1985
قاعدة 125 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 352