قاعدة 128 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 759

قاعدة 128 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 759

إذا رجع الدائن على الكفيل المتضامن قبل أن يرجع على المدين، فليس للكفيل المتضامن أن يدفع رجوع الدائن عليه بوجوب الرجوع على المدين. ويجوز للدائن أن ينفذ بالدين على أموال الكفيل المتضامن مع المدين أولاً، ولا يستطيع هذا الأخير أن يتمسك قبل الدائن بحق التجريد.

نقض رقم 17 أساس 1105 تاريخ 6/1/1982 مجلة المحامون ص523 لعام 1983
قاعدة 128 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 361