Call us now:
قاعدة 130 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 768
إن من حق مالك العقار استعمال العقار استعمال ملكه سنداً لثبوت الملكية طالما لم يقم سبب قانوني يبرر استمرار وضع يد الغير وله الحق بالمطالبة بمنع الغير من التعرض لممارسة الحق باستعمال ملكه والدعوى مسموعة باعتبارها دعوى أساس دون التعرض لموضوع الغصب وثبوته أو عدم ثبوته ذلك أن الغصب يبحث في دعوى الحيازة و لا يبحث في دعوى الأساس.
نقض رقم 2778 أساس 8005 تاريخ 14/10/1991 مجلة المحامون ص 820 لعام1992
قاعدة 130 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 363