Call us now:
قاعدة 132 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 775
إن وجود قسم من الأرض مكسو بالأشجار الحراجية لا يحقق شروط المادة 775 مدني لأن وجود الدغيلات و الأشجار الحراجية لا يدل على عدم استعمال الأرض. و استعمال القسم الحراجي يسقط قرينة عدم التصرف.
نقض رقم 665 أساس 1434 تاريخ 16/4/1988 سجلات النقض
قاعدة 132 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 367