قاعدة 133 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 776

قاعدة 133 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 776

ليس للمالك أن يغلو في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجوار. ولهذا الأخير أن يطلب إزالة عقار الجوار إذا تجاوزت الحد المألوف. و الخروج عن ذلك يعد خروجاً عن حدود الحق.
إن الفقهاء اجمعوا على جواز مساءلة المالك إذا تجاوز في استعمال حقه الحدود التي تسبب ضرر غير مألوف لجاره.
إن قيام البناء على أرض رخوة لا يعفي الجار من مسؤوليته عن التعويض لأن السبب المنتج للضرر هو التقصير باتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنعه.

نقض رقم 253 أساس 529 تاريخ 23/2/1987 سجلات النقض
قاعدة 133 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 369