Call us now:
قاعدة 134 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 781
لا يجوز للشريك في الشيوع أن ينفرد بالقيام باستعمال و استغلال حصة من العقار الشائع و لو كان هذا الجزء معادلاً لحصته الشائعة إلا بشرط عدم إلحاق ضرر بسائر الشركاء الآخرين.
نقض رقم 3606 أساس 2568 تاريخ 31/12/1990 سجلات النقض
قاعدة 134 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 372