قاعدة 136 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 785

قاعدة 136 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 785

لكل شريك في الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء، و لو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء. و أعمال الحفظ التي يصح أن يقوم بها كل شريك في الشيوع منفرداً دون حاجة إلى موافقة باقي الشركاء قد تكون اتخاذ إجراءات، أو رفع دعاوى مثل قطع التقادم إذا كان المال الشائع في حيازة أجنبي بنية تملكه بالتقادم المكسب، ورفع دعاوى الحيازة إذا كان هناك وجه لذلك ورفع دعاوى الاستحقاق إذا كان المال الشائع في يد مغتصب أو في يد أي حائز آخر، و دعوى تعيين الحدود إذا قامت الحاجة إلى تعيين حدود المال الشائع. والشريك في الشيوع في قيامه بأعمال الحفظ يعتبر أصيلاً عن نفسه و وكيلاً عن سائر الشركاء.

نقض رقم 1986أساس 727 تاريخ 13/10/1983 مجلة المحامون ص 334 لعام 1984
قاعدة 136 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 377