قاعدة 137 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 789

قاعدة 137 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 789

في القسمة إذا كان بعض المالكين من القاصرين يصبح من غير الجائز التصرف بحقوقهم و فرض قسمة عليهم ما لم تقترن بموافقة القاضي الشرعي عليها حتى تكون سارية بحقهم.

نقض رقم 1462 أساس 1034 تاريخ 18/6/1990 سجلات النقض
قاعدة 137 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 379