قاعدة 139 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 812

قاعدة 139 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 812

إن التعديل الذي يقوم به أحد الشركاء في الملكية المشتركة مقيد بأن لا يغير من تخصيص الملكية المشتركة أو إلحاق الضرر بالملاك الآخرين.

نقض رقم 2470 أساس 3389 تاريخ 5/11/1990 سجلات النقض
قاعدة 139 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 384