Call us now:
قاعدة 142 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 825
بمقتضى أحكام المادة 825 مدني بأن الوارث يعتبر مالكاً لحصته الإرثية في العقارات حتى قبل تسجيلها على اسمه فلا شأن للتركة بالدعوى و الخصومة صحيحة مادام أن طرفي الدعوى هم المالكون للعقارات موضوع القسمة الرضائية، وإن جهل الإنسان القراءة والكتابة و كبر سنه لا يعيبان إرادته.
نقض رقم 1110 أساس 827 تاريخ 18/6/1987 مجلة المحامون ص 177 لعام 1987
قاعدة 142 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 389