قاعدة 144 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 826

قاعدة 144 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 826

استقر الاجتهاد على أن من يكتسب عقاراً بالإرث يكون مالكاً له قبل تسجيله في السجل العقاري (نقض ق 776 لعام 1964 و895 لعام 1960 ). كما أنه لا يوجد في القرار188 لعام 1926 و القانون 429 لعام 1948 ما يمنع نقل حصص الورثة في السجل العقاري قبل إجراء تصحيح الأوصاف و الإفراز.

نقض رقم 1413 أساس 1097 تاريخ 24/9/1987 مجلة المحامون ص 426 لعام 1987
قاعدة 144 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 393