قاعدة 150 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 877

قاعدة 150 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 877

يشترط في مرض الموت أن يكون من الأمراض التي يغلب فيها الموت عادة وهو من الأمور الفنية التي تحتاج إلى خبرة طبية لتحديد طبيعة المرض و ما إذا كان من الأمراض التي يغلب فيها الموت عادة على ضوء الوثائق المبرزة.

نقض رقم 604 أساس 8220 تاريخ 25/3/1990 سجلات النقض
قاعدة 150 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 408