قاعدة 152 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 877

قاعدة 152 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 877

إن مرض الموت هو الذي يغلب فيه الموت عادة مما يتولد معه لدى المريض شعور بالخوف من الموت. و على أن ينتهي المرض بالموت فعلاً قبل مضي سنة على بدئه ما لم يشتد بعد ذلك.
إن معيار الخوف ليس معياراً شخصياً يتأثر بحالة المريض أو بسنه أو بجنسه و إنما معيار عام يتلاقى فيه أغلب الناس وهو الخوف من الموت.
إن مرض الموت هو من الأمور الفنية التي تحتاج إلى خبرة طبية.
إن شرط تولد الخوف لدى المريض من الموت هو شرط أساسي لابطال تصرفاته باعتبار أنه الباعث له من وراء هذه التصرفات التي أجاز المشرع إبطالها مما يقتضي إقامة الدليل عليه بشكل واضح و مقبول .
إن خروج العقار من ملكية المؤرث حال حياته بتصرف قانوني صحيح لا يعيبه عدم تحديد بدل العقار و لا عدم دفع المتصرف له البدل.

نقض رقم 586 أساس 3290 تاريخ 4/4/1987 مجلة المحامون ص 181 لعام 1988
قاعدة 152 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 415
تصنيفات الاجتهاد:
إبطال بيع عقار